فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2585 من 5060
ومالك وأبو ثور.
والأصح عندنا: أنها لا تجب عليه ولا على سيده، وبه قال جمهور العلماء.
وعندنا وجه ثالث: أنها تجب على المكاتب لأنه كالحر في كثير من الأحكام [1] .
(1) المغني (3/ 76، 77) ، والمحلى (6/ 191، 193) ، والمجموع (6/ 105 - 120) .
حجم الخط: