فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الحوض" [1] ."
الكلام عليه من أربعين وجهًا:
الأول: في التعريف براويه وقد سلف في الطهارة.
الثاني: هذا الحديث لا مدخل له في الزكاة إلَّا أن يقاس إعطاء المؤلفة منها على إعطائهم من الفيء والخمس.
والثالث: قوله"لما أفاء"أي رد ورجع، وهو أفعل من الفيء، يتعدى إلى مفعولين [أحدهما] [2] بنفسه والآخر بحرف الجر، يقول أفاء الله على المسلمين مال الكفار، يفي إفاءة، واستفدت هذا المال
(1) البخاري في المغازي (4330) ، باب: غزوة الطائف، ومسلم (1061) في الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإِسلام وتصبر من قوي إيمانه.
وقد أخرج الحديث البخاري وغيره من رواية أنس: البخاري (4337، 3147، 4331، 4333، 4334، 5860، 7441) ، ومسلم (1059) ، والترمذي (3901) ، وأحمد (3/ 157، 279، 188، 201، 246) ، والحميدي (1201) ، وأبو يعلى (3002، 3594) .
ومن رواية أبي سعيد الخدري: أحمد (3/ 67، 76، 57) ، ومجمع الزوائد (10/ 29) ، وقال: رواها كلها أحمد، وأبو بعلى ... إلخ، وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: عند أحمد (3/ 67) ، وأبو يعلى (1358) .
أبو هريرة: عند مسلم (1780) ، والطيالسي (2/ 106) ، والبيهقي في السنن (9/ 117) ، والدلائل (5/ 57، 176) ، وأحمد (2/ 538) ، وأبو يعلى (6647) .
(2) في ن ب ساقطة.