فهرس الكتاب

الصفحة 2658 من 5060

فرع: الصواب اعتماد الكيل في الصاع، وأبعد من اعتمد فيه الوزن.

الحادي عشر: قوله:"صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير""من"فيه لبيان الجنس المخرج.

قال القاضي عياض: واختلف في النوع المخرج، فأجمعوا على أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير، إلَّا خلافًا في البر لا يعتد به، وخلافًا في الزبيب لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإِجماع، مردود قوله به. وأما الإِقط فأجازه مالك والجمهور [1] .

ومنعه الحسن: وهو قول للشافعي.

وقال أشهب: لا يخرج إلاَّ هذه الخمسة.

وقاس مالك [2] على هذه الخمسة كل ما هو عيش أهل بلد من

= تقدير الصاع، لأن أبا حنيفة يقول: إنه ثمانية أرطال بالعراقي، فأحضر أهل المدينة صيعانهم كل يقول: هذا صاعي أخبرني أبي عن جديّ أنه أتى بصدقة الفطر به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعاير هارون الرشيد فكانت خمسة أرطال وثلث، فرجع أبو يوسف إلى ذلك.

وأخرج الدارقطني أيضًا من رواية إسحاق بن سليمان الرازي في السنن (2/ 151) ، قال صاحب التعليق المغني: قال صاحب التنقيح: إسناده مظلم ورجاله غير مشهورين. ثم قال: والمشهور ما أخرجه البيهقي، عن الحسين بن الوليد القرشي وهو ثقة ... إلخ -أي ما ذكر بعالية-.

(1) التمهيد لابن عبد البر (14/ 138) .

(2) المرجع السابق: وقال ابن قاسم في حاشية الروض (3/ 287) : وعنه يجزىء. كل حب وثمر يقتات، ولو لم تعدم الخمسة، اختاره الشيخ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت