العاشر: قال ابن العربي [1] : كما لا يجوز استقبال رمضان لا يجوز تشييعه قال: ومن أجله قلنا في قوله -عليه الصلاة والسلام-:"من صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر" [2] [أنه] [3] لا يحل صلتها بيوم الفطر لكن يصومها متى كان، لأن المقصود: أن من صام رمضان فقد حصل له أجر عشرة أشهر
(1) في القبس شرح موطأ مالك بن أنس (2/ 486) .
(2) مسلم (1164) ، والترمذي (759) ، وابن ماجه (1716) ، وأبو داود (2323) في الصيام، باب: في فضل ستة أيام من شوال، والدارمي (2/ 21) ، وابن خزيمة (2114) ، وابن أبي شيبة (3/ 97) ، وعبد الرزاق (7918) ، وأحمد (5/ 417، 419) ، والطيالسي (594) ، وابن حبان (3634) .
وفي الباب عن جابر عند أحمد (3/ 308، 324، 344) ، والبزار (1062) ، والبيهقي (4/ 292) .
قال الهيثمي في المجمع (3/ 183) : وفيه عمرو بن جابر وهو ضعيف.
وعن أبي هريرة عند البزار (1060) ، قال الهيثمي: رواه البزار وله طرق رجال بعضها رجال الصحيحين.
وعن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ابن ماجه (1715) ، والنسائي في الكبرى (2860، 2861) في الصيام، باب: صيام شوال والعشر صيام ستة أيام من شوال، وابن حبان (3635) ، وأحمد (5/ 280) ، والدارمي (2/ 21) ، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 119، 120) .
وانظر إلى تحقيق ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في هذه الأحاديث في كتابه: تهذيب السنن (3/ 308) ، وابن عبد البر في الاستذكار (10/ 256) .
(3) في القبس: لأنه.