ثالثها: أن الصوم والفطر سواء، لتعادل الأحاديث، قال القرطبي: وعليه جل أهل المذهب، ثم ادعى أن الأحاديث دالة له، وليس كما قال، بل هي دالة للأول.
رابعها: إن من لا يتضرر بالصوم في الحال ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر حج أو غزوة [1] فالفطر أولى. حكاه الرافعي في كتاب الصوم عن"التتمة"وحكى الجيلي وجهان: أن من خاف ضررًا لا يصح صومه وهو غريب.
الرابع: في الحديث دليل على السؤال عن العلم في كل ما يعرض للإِنسان من جوازه وأفضليته.
الخامس: فيه دليل أيضًا على [أن] [2] المستفتي يذكر للمفتي حاله وما يعرض له ولا يكتمه شيئًا مما يتعلق بسؤاله.
[السادس] [3] : جمهور العلماء على أنه يشترط في جواز الفطر كون السفر طويلًا، كما جزمت به فيما مضى، وهو عند [أهل] [4] العراق ثلاثة أيام.
= لأهل مكة: اخرجوا إلى أدنى الحل فأكثروا من الاعتمار، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، ولا فهم هذا أحد منهم. وبالله التوفيق. اهـ.
(1) فائدة: في الأعذار التي يباح للصائم الفطر:
وعوارض الصوم التي قد يغتفر ... للمرء فيها الفطر تسع تستطر
حبل وإرضاع وإكراه سفر ... مرض جهاد جَوْعة عطش كبر
(2) زيادة من ن ب د.
(3) في ن ب د (خاتمة) .
(4) زيادة من ن ب د.