فهرس الكتاب

الصفحة 2913 من 5060

الاحتباء يوم الجمعة، والإِمام يخطب: فلأن الاحتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة [1] ، ويعرض طهارته للانتقاض.

سابعها: قوله:"وعن الصلاة بعد الصبح والعصر"، المراد صلاة لا سبب لها كما تقدم بسط الكلام عليه في باب المواقيت.

= بأنها: صلاة المغضوب عليهم، وأيضًا بأنها جلسة الذين يعذبون. أما وضع اليد اليسرى خلف الظهر والاتكاء على ألية اليد فهي قعدة المغضوب عليهم.

(1) لحديث معاذ بن أنس -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم: نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإِمام يخطب. انظر: أبو داود في الصلاة (1110) ، وأحمد (3/ 439) ، والبيهقي (3/ 235) ، وأبو يعلى (1492، 1496) ، والترمذي (514) ، وقال: حديث حسن: وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة، والإِمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر. وبه يقول أحمد وإسحاق: لا يريان بالحُبوة والإِمام يخطب بأسًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت