لمسلم [1] ، قال: رأى رجل أن ليلة القدر سبع وعشرين. فقال -عليه الصلاة والسلام-:"أرى رؤياكم [قد تواطأت] ، في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها".
التاسع: فيه أيضًا دلالة على العمل بقول الأكثر، والكثير في الرؤيا وغيرها من الأحكام بشرط أن لا يخالف نصًّا ولا إجماعًا، ولا قياسًا جليًّا.
العاشر: أيضًا الأمر بطلب الأحرى والصواب لمن أراده.
(1) مسلم (1165) ، وما بين القوسين ليس في هذه الرواية.