فهرس الكتاب

الصفحة 3001 من 5060

"صحيح مسلم"أيضًا لفظ الأمر [1] .

قال الخطابي [2] : وقد أجمعوا على أنه لو أحرم دونها حتى يوافي الميقات محرمًا أجزأه وليس كتحديد مواقيت الصلاة فإنها إنما ضربت حدًا لئلا تقدم الصلاة عليها.

قلت: [...] [3] وأطلق جماعة من الشافعية الكراهة على تقديم الإِحرام على الميقات.

واختلف آخرون منهم في أفضليته: والأصح عند الأكثرين منهم أنه أفضل.

ومذهب مالك: أيضًا كراهة تقديم الإِحرام على الميقات زمانًا ومكانًا ويلزم إن فعل [4] .

ثانيها: في ضبط الأماكن الواقعة في هذا الحديث.

الأول:"المدينة": زادها الله شرفًا لها اثنان وعشرون اسمًا [5] أوضحتها في"لغات المنهاج"فراجعها منه. وذكر ابن النجار في

(1) مسلم (1182) ، ولفظه من رواية ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال:"أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة ..."الحديث.

(2) معالم السنن (2/ 282) .

(3) في ن هـ زيادة (وقد) .

(4) هكذا في المخطوطة والكلام مبتور وتمامه (دم) حسب الاطلاع على المراجع.

(5) في ن هـ (وأكثر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت