فهرس الكتاب

الصفحة 3008 من 5060

و"النووي" [1] و"أحكام المحب الطبري": النخعي ليس إلاَّ.

وقال سعيد بن جبير: لا يصح حجه.

ودليل الجمهور مأخوذ من غير هذا الحديث إذ ليس في لفظه ما يشعر به.

وقول سعيد ابن جبير له إلمام بهذا الحديث من وجه وكان يحتاج إلى مقدمة أخرى من حديث آخر أو غيره، وقد روى مالك في"الموطأ"عن ابن عباس"من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا" [2] .

فرع: لو أحرم ثم عاد إلى الميقات فالأصح عند الشافعية أنه إن كان قبل تلبسه بنسك فلا دم وإلاَّ فيجب وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا ينفعه رجوعه وعليه دم.

وقال زفر: عليه دم رجع أو لم يرجع [3] .

فرع: من بلغ ميقاتًا غير مريد نسكًا ثم أراده فميقاته، [موضعه ولا يكلف الرجوع إلى الميقات على قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة] [4] خلافًا لأحمد وإسحاق [5] .

(1) شرح مسلم (9/ 82) .

(2) الموطأ (913) ، وسنن البيهقي (5/ 30، 152) .

(3) انظر: للمسألة الاستذكار (11/ 84) .

(4) الزيادة من ن هـ.

(5) الاستذكار (11/ 85، 86) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت