فهرس الكتاب

الصفحة 3035 من 5060

قال القاضي [1] : واختلف عنه هل على لابسه فدية؟ واختلف أصحابه فيه أيضًا، قال: وأجاز مالك سائر الثياب المصبغة بغير هذا، وكرهها بعضهم لمن يقتدى به، فيظن به جواز لباس كل مصبوغ.

وقال الباجي [2] : المعصفر على ضربين: مفدم ومورد.

فأما المفدم: ممنوع للرجال والنساء لأنه لا يتخذ غالبًا إلاَّ للتجمل، ولأنه يتعلق منه بالجسد ما يشبه ردع [3] الزعفران.

وأما المورد: والمصبوغ بالمغرة.

قال ابن المواز: والأصفر بغير ورس ولا زعفران فليس بممنوع لأنه لا يفعل غالبًا إلاَّ إبقاء على الثوب، ويكره لمن يقتدى به، رواه محمد بن أشهب [4] ، وروى ابن حبيب: عن مالك لا بأس أن تلبس المحرمة المعصفر المفدم ما لم ينتفض [5] عليها شيء [منه] [6] ، وروى ابن عبدوس عن أشهب كراهة المعصفر لمن يقتدى به، وإن كان لا ينتفض، فإن غسل المزعفر حتى ذهب ريحه فلا بأس به عند

(1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (3/ 293) .

(2) في المنتقى شرح موطأ مالك (2/ 197) في الباجي (بالفاء) .

(3) الردع بالمهملة أي تلطخ يقال ردع إذا تلطخ، وهو أثر الطيب، ويروى بالغين المعجمة والردغ: بالمعجمة أثر الطين.

(4) انظر: النص كاملًا مع ما فيه من الزيادة في المرجع.

(5) في المنتقى زيادة (منه) .

(6) غير موجودة في المنتقى، ويكتفي بأحدهما لسياقه، مع الاطلاع على النص كاملًا فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت