فهرس الكتاب

الصفحة 3102 من 5060

الشيخ تقي الدين ومن تابعه.

والشجر: ما كان على ساق.

[الثامن عشر] [1] : فيه دلالة على تحريم قطع شجر الحرم وهو إجماع فيما لا يستنبته الآدميون في العادة وسواء الكلأ وغيره وسواء كان له شوك يؤذي أم لا.

وقال جمهور أصحاب الشافعي: لا يحرم قطع الشوك لأنه مؤذ فأشبه الفواسق الخمس، ويخصون الحديث بالقياس وصحح المتولي منهم التحريم مطلقًا وهو القوي دليلًا لقوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الثاني:"لا يعضد شوكه"، ولأن غالب شجر الحرم ذو شوك والقياس المذكور ضعيف لقيام الفارق، وهو أن الفواسق الخمس تقصد الأذى بخلاف الشجر، أما ما يستنبته الآدميون فالأصح عند الشافعية إلحاقه بما لا يستنبت.

قال الخطابي [2] : وسمعت أصحاب أبي حنيفة يجعلون النهي مصروفًا إلى ما ينبته الله عز وجل دون غيره. قال الفاكهي: وهو مذهب مالك.

[فروع] [3] : لو قطع ما يحرم قطعه هل يضمنه؟

قال مالك: لا ويأثم.

(1) في ن هـ (التاسع عشر) .

(2) معالم السنن (2/ 436) .

(3) في ن هـ (فرع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت