فهرس الكتاب

الصفحة 3116 من 5060

وانفرد داود فقال: إن صيد الحلال في الحرم لا يوجب الجزاء.

واختلفوا: في الحلال إذا صاد صيدًا في الحل ثم أتى به الحرم وأراد ذبحه به فأجاز ذلك مالك لأن ما كان تحت اليد والقهر لا يسمى مصيدًا فلم يكن داخلًا في قوله:"ولا ينفر صيده".

ومنعه أبو حنيفة، [وقال: يرسله] [1] ووافقه أحمد.

وقال المازري [2] : واختلفوا فيمن صاد في الحرم هل يدخل في جزائه الصيام؟ فأثبته مالك ونفاه أبو حنيفة، ولمالك عموم الآية [3] ، وفيها الصيام.

قال القاضي [4] : ولا خلاف أنه إذا نفره فسلم أنه لا جزاء عليه إلاَّ أن يهلك لكن عليه الإِثم لمخالفة نهيه -عليه الصلاة والسلام-، إلاَّ شيء، روى عن عطاء أنه يطعم.

التاسع:"ولا تلتقط لقطته إلاَّ من عرفها"اللقطة: الشي الملقوط وهو بفتح القاف على [المسموع] [5] من العرب وعليه أجمع أهل اللغة، ويقال: بإِسكانها نقله الأزهري [6] عن الخليل، وقاله الأصمعي والفراء وابن الأعرابي.

(1) زيادة من ن هـ.

(2) المعلم بفوائد مسلم (2/ 115) .

(3) سورة المائدة آية 95.

(4) ذكره في إكمال إكمال المعلم (3/ 450) .

(5) في ن هـ (المشهور) .

(6) في الزاهر (173) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت