فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وانفرد داود فقال: إن صيد الحلال في الحرم لا يوجب الجزاء.
واختلفوا: في الحلال إذا صاد صيدًا في الحل ثم أتى به الحرم وأراد ذبحه به فأجاز ذلك مالك لأن ما كان تحت اليد والقهر لا يسمى مصيدًا فلم يكن داخلًا في قوله:"ولا ينفر صيده".
ومنعه أبو حنيفة، [وقال: يرسله] [1] ووافقه أحمد.
وقال المازري [2] : واختلفوا فيمن صاد في الحرم هل يدخل في جزائه الصيام؟ فأثبته مالك ونفاه أبو حنيفة، ولمالك عموم الآية [3] ، وفيها الصيام.
قال القاضي [4] : ولا خلاف أنه إذا نفره فسلم أنه لا جزاء عليه إلاَّ أن يهلك لكن عليه الإِثم لمخالفة نهيه -عليه الصلاة والسلام-، إلاَّ شيء، روى عن عطاء أنه يطعم.
التاسع:"ولا تلتقط لقطته إلاَّ من عرفها"اللقطة: الشي الملقوط وهو بفتح القاف على [المسموع] [5] من العرب وعليه أجمع أهل اللغة، ويقال: بإِسكانها نقله الأزهري [6] عن الخليل، وقاله الأصمعي والفراء وابن الأعرابي.
(1) زيادة من ن هـ.
(2) المعلم بفوائد مسلم (2/ 115) .
(3) سورة المائدة آية 95.
(4) ذكره في إكمال إكمال المعلم (3/ 450) .
(5) في ن هـ (المشهور) .
(6) في الزاهر (173) .