فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وأن الأحجار لا تنفع من حيث [هي هي] [1] كما كانت الجاهلية تعتقده في الأصنام وأراد عمر [رضي الله عنه] [2] بذلك إزالة الوهم الذي يقع في أذهان الناس من ذلك جميعه[وقد توهم بعض الباطنية أن للحجر الأسود خاصية يَرجع إلى ذاته قاتلهم الله.
ثانيها: فيه دلالة على استحباب تقبيل الحجر الأسود] [3] ويستحب أن يستلمه أولًا، ثم يقبله، ثم يضع جبهته، عليه هذا مذهب الجمهور.
وانفرد مالك فقال: السجود عليه بدعة واعترف القاضي [4] عياض بشذوذ مالك عن العلماء في ذلك.
فرع: يستحب أن تخفف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت ولا يستحب ذلك للنساء إلاَّ عند خلو المطاف.
قال القاضي أبو الطيب: ويستلم ويقبل الركن الذي فيه الحجر أيضًا وظاهر كلام الجمهور الاقتصار على فعل ذلك في الحجر.
فائدة: روى الأئمة أحمد والدارمي وابن ماجه والترمذي من
(1) في ن هـ بدون تكرار.
(2) في ن هـ ساقطة.
(3) زيادة من ن هـ.
(4) ذكره في إكمال إكمال المعلم (3/ 386) . انظر: الآثار الواردة في السجود عليه. عن ابن عباس. مصنف عبد الرزاق (5/ 37) ، وسنن البيهقي (5/ 75) ، والاستذكار (12/ 157) ، وعن طاووس في الاستذكار (12/ 157) ، والأم (2/ 171) .