فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أن يقال لها حجة الوداع، وهو غلط، والصواب جوازه لهذا الحديث وغيره من الأحاديث [1] . ولم يزل السلف والخلف على جوازه واستعماله.
الثاني:"المحجن"بكسر الميم، وسكون الحاء وفتح الجيم، وقد فسره المصنف زاد النووي في"شرح مسلم" [2] يتناول بها الراكب ما يسقط منه، ويحرك بها بعيرة للمشي.
الثالث: العلة في طوافه -عليه الصلاة والسلام- راكبًا لكي يراه الناس مشرفًا فيسألوه ويتعلموا أفعاله ليقتدوا بها كما صرحت به الأحاديث منها حديث جابر في مسلم [3] ، وفيه عن عائشة قالت:"طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس". على أنه يحتمل أن يكون الضمير في"عنه"يرجع إلى الركن. وروى أبو داود [4] في"سننه"من حديث ابن
(1) المجموع شرح المهذب (8/ 281) .
(2) شرح مسلم (9/ 18) ، وأبو داود (1880) ، باب: الطواف الواجب، والنسائي (5/ 173) ، والكبرى له (2/ 396) ، والمعرفة للبيهقي (6/ 259) .
(3) مسلم مع النووي (9/ 18) ، وأبو داود (1885) ، باب: في الرمل, والسنن الكبرى (5/ 110) ، والمعرفة (6/ 258) .
(4) أبو داود (1801) في المناسك، باب: الطواف الواجب، قال المنذري: في إسناده يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به. وقال البيهقي (5/ 100) ، وفي حديث يزيد بن أبي زياد لفظة: لم يوافق عليها، وهي قوله:"وهو يشتكي". انظر: الفتح (3/ 410) .