فهرس الكتاب

الصفحة 3233 من 5060

إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر، وأما حديث سراقة: فقال: معناه أن حكم الفسخ باق إلى الآن [1] .

وأبعد ابن الجوزي فقال في"تحقيقه" [2] : يجمع بين الأحاديث بأنه -عليه الصلاة والسلام- كان قد اعتمر وتحلل [منها] [3] ثم أحرم بالحج وساق الهدي، ثم أمر أصحابه بالفسخ، [ففعلوا] [4] مثل فعله [5] ومنعه من [الفسخ إليها سوق] [6] الهدي ثم قال: فلو قيل إنما علل بسوق الهدي لا بفعل عمرة متقدمة.

وأجاب: بأنه ذكر إحدى العلتين ثم قال: وقولهم إنما أمرهم

= المرقع الأسدي؟ وقد روى أبو ذر -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، الأمر بفسخ الحج إلى العمرة، وغاية ما نقل عنه إن صح: أن ذلك مختص بالصحابة، فهو رأيه، وقد قال ابن عباس، وأبو موسى الأشعري: إن ذلك عام للأمة فرأى أبي ذر معارض برأيهما، وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد، لا تختص بقرن دون قرن، وهذا أصح سندًا من المروي عن أبي ذر، وأولى أن يؤخذ نه لو صح عنه. إلخ كلامه. انظر أيضًا: المجموع (7/ 168، 169) .

(1) انظر: زاد المعاد (2/ 178، 180، 182) .

(2) التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 128) .

(3) في التحقيق من العمرة.

(4) في المرجع السابق (ليفعلوا) .

(5) في المرجع السابق زيادة (لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرةٍ) .

(6) في المرجع السابق: فسخ الحج إلى عمرة عمرته الأولى وسوقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت