فهرس الكتاب

الصفحة 3239 من 5060

[...] [1] إذا لم يكن مسافرًا فإن كان فلا كصوم رمضان.

قال الرافعي: وهذا غير متضح لأن النص دال على الوجوب عليه.

وقال النووي: في"شرح المهذب" [2] إنه ضعيف. وعند المالكية [3] أنه إذا أخرها إلى يوم النحر صام أيام التشريق وقيل ما بعدها، وقال مالك: في"المدونة" [4] فيما إذا جهل أو نسي صوم ثلاثة أيام في الحج أو مرض فلا يصومها حتى يقدم بلده ليهد إن وجد هديًا وإلاَّ فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة [إذا رجع] [5] بعد ذلك، قال الباجي [6] : يريد الفصل بين الثلاثة والسبعة والتقديم لها قال ابن المعدل: الليل فاصل بينهما فلم يبق إلاَّ الرتبة في النية، [وقال أشهب: ذلك بينهما] [7] في صحتها وفي قول مالك ما يدل [على] [8] أن الترتيب سقط وجوبه.

التاسع عشر: قد يستدل بقوله في"الحج"من يجيز للمتمتع

(1) في الأصل زيادة لأن تأخيره، وما أثبت يوافق ن هـ.

(2) المجموع (7/ 189) .

(3) الاستذكار (11/ 225) .

(4) الاستذكار (11/ 227) .

(5) في ن هـ ساقطة.

(6) المنتقى للباجي (3/ 76) .

(7) الذي في المرجع السابق، وقال أصبغ: إن ذلك شرط .. أقول: والعبارة هنا أصح.

(8) زيادة من ن هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت