فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 3321 من 5060
[الثاني] [1] : يؤخذ منه أن التابع إذا وقع في ذهنه التخصيص في لوازم المأمور به أن يسأل عنه مجملًا.
الثالث: فيه البيان بالعموم من غير ذكر المراد في قوله:"صبيحة رابعة"أي من ذي الحجة وهو يوم الأحد فإنه -عليه الصلاة والسلام- قدم مكة يوم الأحد، وخرج منها يوم الخميس فوقف [الجمعة] [2] .
(1) في ن هـ (ثانيها) .
(2) في ن هـ ساقطة.
حجم الخط: