فهرس الكتاب

الصفحة 3426 من 5060

خيار المجلس ثابت بأصل البيوع لا يسقطه شيء، وحكوا خلافًا فيما إذا تبايعا وشرطا عدم الخيار مطلقًا.

والأصح عند الشافعية: عدم صحة البيع.

وقيل: يصح، وفي ثبوت الشرط على هذا وجهان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت