فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 3426 من 5060
خيار المجلس ثابت بأصل البيوع لا يسقطه شيء، وحكوا خلافًا فيما إذا تبايعا وشرطا عدم الخيار مطلقًا.
والأصح عند الشافعية: عدم صحة البيع.
وقيل: يصح، وفي ثبوت الشرط على هذا وجهان.
حجم الخط: