فهرس الكتاب

الصفحة 3436 من 5060

اثنين، وأصلها: من لمس يلمس -بضم الميم وكسرها- إذا أجرى يده على الشيء، وقد فسرها في الحديث"بلمس الثوب لا ينظر إليه"وفيه تأويلات أخرى:

أحدها: جعل نفس اللمس بيعًا بأن يقول: إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا.

ووجه النهي: التعليق والعدول عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعًا. وقال المتولي من الشافعية: له حكم المعاطاة.

وثانيها. أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع، وانقطع الخيار.

ووجه النهي: وجود الشرط الفاسِد.

ثالثها: وهو تفسير الشافعي -رضي الله عنه- أن يلمس ثوبًا مَطْوِيٍّ أو في ظلمة، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه [1] . وفي"صحيح مسلم" [2] :"والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلاَّ بذلك"، وفيه من رواية أبي هريرة [3] :"أما"

(1) الاستذكار (20/ 196) .

(2) من رواية أبي سعيد، انظر: أول الحديث.

(3) في صحيح مسلم (1511) (2) . والحديث أخرجه البخاري أطرافه (368) ، ومسلم (1511) ، والترمذي (1310) , والنسائي (7/ 259، 260، 261) ، وابن ماجه (2169) ، والموطأ (2/ 666) ، والبيهقي (5/ 241) ، وأحمد (2/ 144، 380، 476, 480) ، وابن أبي شيبة (7/ 43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت