فهرس الكتاب

الصفحة 3462 من 5060

وقال أبو عبيدة [1] . هو من صرّي اللبن في ضرعها إذا حبسه وأصلها حبس الماء، قال: ولو كانت من الربط لكانت مصرورة أو مصررة.

قال الخطابي [2] . وقول أبي عبيدة حسن، وقول الشافعي صحيح. والعرب تَصُرُّ الحلوبات، ويسمى ذلك الرباط: صرارًا. واستشهد بقول العرب: [العبد] [3] لا يحسن الكَرَّ، وإنما يحسن الحلب والصّرَ، قال: ويحتمل أن تكون المصراة، أصلها: مصرورة فأُبدل من إحدى الراءين [ألفًا] [4] كقوله تعالى: {وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10) } [5] أي دسَّها كرهو [اجتماع] [6] ثلاثة أحرف وإن كانت في الصورة [حرفين] [7] لكون الحرف المشدد عندهم بحرفين في اللفظ. إذا تقرر ذلك فيتعلق بالتصرية مسائل:

الأولى: لا خلاف أن التصرية حرام لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعًا من الشرع، قال المتولي: وهي حرام وإن لم يقصد البيع لأنه يضر بالحيوان. قال المازري [8] : والتصرية أصل في تحريم الغش وفي

(1) غريب الحديث (2/ 240) ، ومعالم السنن (5/ 84) .

(2) معالم السنن (5/ 84) مع زيادة عبارات هناك.

(3) في ن هـ ساقطة.

(4) في معالم السنن (5/ 86) ياءً، وأيضًا في جامع الأصول (1/ 500) .

(5) سورة الشمس: آية 10.

(6) في ن هـ ساقطة.

(7) في ن هـ ساقطة.

(8) المعلم بفوائد مسلم (2/ 248) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت