فهرس الكتاب

الصفحة 3464 من 5060

منه، وحكى الفاكهي الخلاف المذكور عن الشافعية فيما إذا كان الضرع مملوءًا لحمًا وظنه المشتري لبنًا، ولم أقف على ذلك عندنا ونقل عن مذهبهم عدم ثبوت الخيار [به] [1] .

الثالثة: رواية المصنف ذكر فيها"الغنم" [فقط] [2] وفي الصحيحين [3] "الإِبل، والبقر"ملحقة بهما، لأن في"سنن أبي داود" [4] "من ابتاع محفلة"وهل يتعدى الحكم إلى غير هذه الثلاثة، فيه وجهان لأصحابنا:

أحدهما: لا. جمودًا على ما ذكر في الحديث , ولأن لبن غيرها لا يقصد إلاَّ نادرًا.

وأصحهما: نعم. فيعم كل مأكول والجارية والأتان نظرًا إلى المعنى ولرواية أبي داود المذكورة ولأن كثرة اللبن في الأم مقصود

(1) في ن هـ ساقطة.

(2) في ن هـ ساقطة.

(3) البخاري (2148) ، ومسلم (1515) (11) (1524) ، وأبو داود (3443) (3445) في البيوع، باب: من اشترى مصراة فكرهها، والترمذي (1251) (1252) في البيوع باب: ما جاء في المصراة.

(4) (3446) ، وابن ماجه (2240) ذكره في جامع الأصول (1/ 505) , قال الخطابي: إسناده ليس بذاك، وقال المنذري: والأمر كما قال. اهـ. وسيأتي كلام المؤلف في تضعيفه، وضعفه ابن حجر في الفتح (4/ 364) ، قال: ففي إسناده ضعف. وقد قال ابن قدامة إنه متروك الظاهر بالاتفاق. اهـ.

وضعفه البيهقي والمنذري من أصل جميع بن عمير أحد رواته.

والمحفلة: هي المصراة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت