منه، وحكى الفاكهي الخلاف المذكور عن الشافعية فيما إذا كان الضرع مملوءًا لحمًا وظنه المشتري لبنًا، ولم أقف على ذلك عندنا ونقل عن مذهبهم عدم ثبوت الخيار [به] [1] .
الثالثة: رواية المصنف ذكر فيها"الغنم" [فقط] [2] وفي الصحيحين [3] "الإِبل، والبقر"ملحقة بهما، لأن في"سنن أبي داود" [4] "من ابتاع محفلة"وهل يتعدى الحكم إلى غير هذه الثلاثة، فيه وجهان لأصحابنا:
أحدهما: لا. جمودًا على ما ذكر في الحديث , ولأن لبن غيرها لا يقصد إلاَّ نادرًا.
وأصحهما: نعم. فيعم كل مأكول والجارية والأتان نظرًا إلى المعنى ولرواية أبي داود المذكورة ولأن كثرة اللبن في الأم مقصود
(1) في ن هـ ساقطة.
(2) في ن هـ ساقطة.
(3) البخاري (2148) ، ومسلم (1515) (11) (1524) ، وأبو داود (3443) (3445) في البيوع، باب: من اشترى مصراة فكرهها، والترمذي (1251) (1252) في البيوع باب: ما جاء في المصراة.
(4) (3446) ، وابن ماجه (2240) ذكره في جامع الأصول (1/ 505) , قال الخطابي: إسناده ليس بذاك، وقال المنذري: والأمر كما قال. اهـ. وسيأتي كلام المؤلف في تضعيفه، وضعفه ابن حجر في الفتح (4/ 364) ، قال: ففي إسناده ضعف. وقد قال ابن قدامة إنه متروك الظاهر بالاتفاق. اهـ.
وضعفه البيهقي والمنذري من أصل جميع بن عمير أحد رواته.
والمحفلة: هي المصراة.