فهرس الكتاب

الصفحة 3645 من 5060

لفظ الحديث، فإن [1] من ضرورة [اشتراط الولاء] [2] اشتراط العتق [3] فيكون من لوازم اللفظ، لا من مجرد التقدير، ومعنى صحة الشرط أنه يلزم الوفاء به من جهة المشتري، فإن امتنع [4] ، فالأصح عند الشافعية إجباره عليه.

الحادي عشر: [ظاهر الحديث صحة] [5] اشترط الولاء للبائع [حيث قال] [6] : واشتراطي لهم الولاء. ولا يأذن [7] في عقد باطل،

(1) في المرجع السابق زيادة: قوله"اشترطي لهم الولاء."

(2) غير موجودة في المرجع السابق.

(3) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (4/ 92) : فإن ثبوت الولاء فرع ثبوت العتق، فيكون اشتراط العتق من لوازم اللفظ، أي من لوازم قوله:"اشترطي لهم الولاء"فإنه لا ولاء إلاَّ لمن أعتق، فقد وقع صحة البيع بشرط العتق من دلالة التقرير ودلالة لازم اللفظ، إلاَّ أن يقال: إنه بعد إفادة اللفظ اللازمة لا يلاحظ التقرير.

(4) في المرجع السابق زيادة: فهل يجبر عليه أم لا؟ فيه اختلاف بين أصحاب الشافعي، وإذا قلنا لا يجبر أثبتنا الخيار للبائع قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- على قوله"أثبتنا الخيار للبائع"وذلك لأنه لم يبعه إلاَّ بشرط العتق، وإذا لم يقع الشرط ثبت له الخيار.

(5) غير موجودة في المرجع السابق.

(6) العبارة في المرجع السابق: هل يفسد العقد؟ فيه خلاف. وظاهر الحديث أنه لا يفسده لما قال فيه، قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- على قوله:"وظاهر الحديث لا يفسده"هذا مبني على أن اللام في"لهم"على أصلها, لا أنها بمعنى"علي"ويأتي الكلام في ذلك -إن شاء الله-.

(7) في المرجع السابق: النبي - صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت