فهرس الكتاب

الصفحة 3655 من 5060

ومدهب الشافعي ومن وافقه: إلى ثبوت الولاء، وأن الشرط لاغٍ، لأنه ثابت بالشرع، فلا يحذف بالشرط.

ولا ولاء بالحِلْف، ولا بالموالاة، ولا بالإِسلام -وهو أن يسلم الرجل على يد الرجل- ولا بالتقاطه اللقيط، كما هو ظاهر الحديث في حصره الولاء للمعتق وهو مذهب مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد وداود والجمهور [1] .

وقال ربيعة والليث وأبو حنيفة وأصحابه: من أسلم على يديه رجل فولاؤه له [2] .

وقال إسحاق: يثبت للملتقط الولاء [3] .

وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء بالحلف ويتوارثان به والحديث

(1) للاطلاع على أقوال أصحاب المذهب: الشرح الكبير مع المغني (3/ 7) ، وحاشية ابن عابدين (488/ 5) ، والفوائد الشنشورية (35) ، ونهاية المحتاج (6/ 9، 10) ، والشرح الكبير للمالكية: (4/ 416) ، وتفسير ابن جرير (8/ 288) ، والاستذكار (23/ 205، 207) ، والتمهيد (3/ 80) .

(2) اختلف أهل العلم فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له على ثلاثة أقوال:-

المنع مطلقًا، الولاء له مطلقًا، التفصيل: فقيل: إن عقل عنه ورثه، وقيل: إن والاه ورثه وقيل: إن كان حربيًا وأسلم على يديه ورثه وإلاَّ فلا. اهـ. من التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية (41) .

(3) الالتقاط: هو أخذ طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ في شارع أو غيره أو ضل. واختلفوا على قولين، عدم التوريث، ثبوت التوريث بالالتقاط. اهـ. من المرجع السابق انظر الاستذكار (22/ 157، 159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت