فهرس الكتاب

الصفحة 3664 من 5060

= * وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، وابن شبرمة: لا يجزىء العتق من الزكاة.

* ومعنى قول الله تعالى عندهم {وَفِي الرِّقَابِ} هم المكاتبون، فإن أعطى المكاتب في أخذ كتابته ما يتم به عتقه كان حسنًا، وإن أعطاه في غير تلك الحال ثم عجز أجزته.

* وقد روي عن مالك أنه يعان المكاتب.

* وهو قول الطبري، والأول هو تحصيل مذهب مالك.

* وقال الشافعي: الرقاب المكاتبون من جيران الصدقة، فإن اتسع لهم السهم أعطوا حتى يعتقوا وإن دفع ذلك الوالي إلى من يعتقهم فحسن، وإن دفعه إليهم أجزأه. اهـ. وانظر الاستذكار (23/ 258) .

* واختلفوا أيضًا في قوله عز وجل: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] .

* فقالت طائفة: الخير المال، والغنى، والأداء.

* وقال آخرون: الصلاح والدين.

* وقال آخرون: الخير ها هنا حرفة يقوى بها على الاكتساب.

* وكرهوا أن يكاتبوا من لا حرفة له فيبعثه عدم حرفته على السؤال.

* وقال آخرون: الدين والأمانة، والقوة على الأداء.

* وقال آخرون: الصدق، والقوة على طلب الرزق.

* قاله مجاهد، وعطاء.

* قال عطاء: هو مثل قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) } [العاديات: 8] ، {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة:180] .

* قال ابن جريج: قلت لعطاء أرأيت إن لم أعلم عنده مالًا، وهو رجل صدق، قال: ما أحسب خيرًا إلاَّ المال.

* وقاله مجاهد.

* وقال عمرو بن دينار: هو كل ذلك، المال والصلاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت