فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الحكم بعض من قال بالقياس بناء على أنه لم يجد دليلًا عليه أو على أنه لم يجد لعلة ذلك فرعًا يلحقه بها، فتكون العلة قاصرة، ولا يعلل بها، قال: وهو مذهب أبي حنيفة.
وجمع القرافي عشرة أقوال في العلة بماذا.
أحدها: الجنسية.
والثاني: كونه ربويًا.
والثالث: كونه مكيلًا أو موزونًا.
والرابع: كونه مطعومًا.
والخامس: كونه مقتاتًا.
والسادس: كونه مدخرًا مع اتحاد الجنسية.
والسابع: كونه متمولًا.
والثامن: كونه مقتاتًا. مدخرًا مع الغلبة.
والتاسع: كونه مقتاتًا مدخرًا.
والعاشر: أن العلة مختلفة في الجميع فعلة البر القوت غالبًا، والشعير القوت نادرًا، والتمر بالتفكة غالبًا، والملح كونه مصلحًا للأقوات، والنقدين كونها رأس الأموال، وقيم المتلفات.
تتمات: الأولى: الإِجماع قائم على جواز بيع الربوي بالربوي الذي لا يشاركه متفاضلًا ومؤجلًا كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيره من المكيل.
وعلى المنع من بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه حالًا كالذهب بالذهب.