فهرس الكتاب

الصفحة 3729 من 5060

للحاجة، وإن نقد أحدهما وأُخر الآخر، فإن كان المؤخر هو الدين, والمقدم هو العرض، فذلك البيع إلى أجل وإن كان العكس فذلك السلم.

= والإِقالة في الطعام، وغيره إلى آخر كلامه.

* وأحسبه أراد أهل العلم في عصره، أو شيوخه الذين أخذ عنهم.

* وأما سائر العلماء، فإنهم لا يجيزون الشركة، ولا التولية في الطعام لكن ابتاعه قبل أن يقبضه، فإن الشركة، والتولية بيع من البيوع.

وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام قبل قبضه. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت