الحادي عشر: فيه جواز الوكالة أيضًا كما سلف عن البخاري [1] .
= ولهذا سأله عن فعله ليعلمه بما أحدث الله فيه من حكمه، ولذلك لم يأمر بفسخ ما لم يتقدم فيه إليهم، والله أعلم.
وقد احتج بظاهر هذا الحديث من أجاز أن يبيع الرجل الطعام من رجل بالنقد، ويبتاع منه بذلك النقد طعامًا قبل الافتراق، وبعده؛ لأنه لم يخص فيه بائع الطعام ولا مبتاعه من غيره.
(1) كما بوب عليه البخاري في صحيحه في كتاب الوكالة: باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود. انظر: الفتح (4/ 490) ح (2312) .