فهرس الكتاب

الصفحة 3834 من 5060

وحضري وغائب وبدوي، ووجه ذلك إطلاق الحديث وعدم بيان من ينسب له.

وانفرد الشعبي والحسن وأحمد [1] ، فقالوا: لا شفعة لذمي على مسلم لحديث أنس رفعه:"لا شفعة لنصراني".

قال أبو حاتم [2] : حديث باطل.

وقال الخطيب [3] : الصحيح وقفه على الحسن.

(1) تثبت الشفعة عند المالكية والشافعية والظاهرية للذمي الكافر على المسلم كما قال الحنفية، انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 856) .

أما عند الحنابلة فلا يثبتون للكافر شفعة في بيع عقار لمسلم لحديث"لا شفعة لنصراني"حديث رواه ابن عدي في الكامل (7/ 2520) ، والبيهقي (6/ 108) ، والطبراني في الصغير (1/ 206) ، وتاريخ بغداد (13/ 435) ، وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 109) ، وابن حاتم في العلل (1/ 477) ، وقال: هو باطل وذكره في مجمع الزوائد (4/ 159) ، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 217) ، فهو يخصص عموم ما احتجوا به، ولأن الأخذ بالشفعة يختص به العقار، فأشبه الاستعلاء في البنيان، والكافر ممنوع من ذلك بالنسبة للمسلم، ولأن في شركته ضررًا بالمسلم، وانظر: كلام الإِمام أحمد في مسائل أبي داود (203) ، وابنه عبد الله (298) ، وإسحاق بن هاني (2/ 26) ، واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية، الاختيارات (290) ، وابن القيم في أحكام أهل الذمة (1/ 291، 299) ، حيث أطال النفس فيه، وحاشية الروض لابن قاسم (5/ 442) ، وانظر: معجم فقه السلف (6/ 133) .

(2) انظر: التعليق السابق.

(3) انظر: التعليق السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت