وقيل: وقّف - صلى الله عليه وسلم - أموال مخيريق التي أوصى بها له، وقاتل معه، وهو يهودي مات في السنة الثالثة من الهجرة [1] .
وفي كتاب"الوقف"للخبازي [2] الحنفي: شيء كثير من ذلك أكثره عن الواقدي.
الرابع في أحكامه:
[الأول] [3] : صحة أصل الوقف وهو إجماع وما يروى عن بعض الأئمة [4] فيه ردوه إلى أن الوقف بمجرده لا يلزم، وقد خالفه أبو يوسف لما بلغه الحديث ووافقه محمَّد، لكنه يقول من شرط لزومه القبض.
وكان إسماعيل بن اليسع [5] [في مصر] [6] قاضيًا يرى فيه بالرأي المروى عن بعض الأئمة، فأرسل الليث إلى هارون الرشيد إنا لم ننقم عليه دينارًا ولا درهمًا، ولكن أحكامًا لا نعرفها يعني قوله:
(1) انظر: تاريخ المدينة لابن شبة (1/ 169) ، والسيرة النبوية لابن هشام (2/ 140) ، (3/ 38) ، والإصابة لابن حجر (6/ 57) ، وطبقات ابن سعد (1/ 503، 503) ، تركة النبي - صلى الله عليه وسلم - والسبل التي وجهها فيها (78) .
(2) هو عمر بن محمَّد جلال الدين مات لخمس بقين من ذي الحجة، سنة إحدى وتسعين وستمائة في عشر السبعين. ترجمته في طبقات الفقهاء لطاش كبرى (122) ، تاج التراجم (220) .
(3) ساقطة من ن هـ.
(4) انظر: الفقه الإِسلامي (8/ 153، 156) .
(5) انظر: كتاب الولاة وكتاب القضاة تأليف أبي عمر محمَّد بن يوسف الكندي (271) ، مع اختلاف يسير.
(6) في ن هـ ساقطة.