الرابع عشر: جواز أكل الضيفان منها بالمعروف، وهو أن لا يتعطل مقصود شرط الواقف.
الخامس عشر: كراهة التكثر والتأثل من مال الأوقاف، بل يأكل ما يعتاد شرعًا من غير تجاوز.
[السادس عشر] [1] : فضيلة صلة الأرحام وغيرهم من المحتاجين والوقف عليهم، فإن المراد بالقربى هنا قربى عمر كما سلف.
السابع عشر: فيه فضيلة ومنقبة ظاهره لعمر -رضي الله عنه -.
الثامن عشر: فيه قبول ما أشير به عليه والمبادرة إليه.
التاسع عشر: المبادرة إلى فعل الخير المتعدى.
العشرون: وفيه أيضًا جواز ذكر الوالد باسمه من غير كنية وقد تقدم [سره] [2] في الوجه الرابع عشر في الكلام على الحديث الخامس من كتاب الزكاة [3] .
الحادي والعشرون: فيه أيضًا جواز وقف المشاع, لأن هذه المائة سهم من حيث كانت مشاعة، كما رده الشافعي ولا يسرى إلى الباقي, لأنها من خواص العتق [ولم ينقل] [4] أن الوقف سرى من
(1) تصحيح الأوجه من ن هـ.
(2) في هـ (ذكره) .
(3) (5/ 86) من هذا الكتاب المبارك.
(4) في ن هـ ساقطة.