فهرس الكتاب

الصفحة 3849 من 5060

الرابع عشر: جواز أكل الضيفان منها بالمعروف، وهو أن لا يتعطل مقصود شرط الواقف.

الخامس عشر: كراهة التكثر والتأثل من مال الأوقاف، بل يأكل ما يعتاد شرعًا من غير تجاوز.

[السادس عشر] [1] : فضيلة صلة الأرحام وغيرهم من المحتاجين والوقف عليهم، فإن المراد بالقربى هنا قربى عمر كما سلف.

السابع عشر: فيه فضيلة ومنقبة ظاهره لعمر -رضي الله عنه -.

الثامن عشر: فيه قبول ما أشير به عليه والمبادرة إليه.

التاسع عشر: المبادرة إلى فعل الخير المتعدى.

العشرون: وفيه أيضًا جواز ذكر الوالد باسمه من غير كنية وقد تقدم [سره] [2] في الوجه الرابع عشر في الكلام على الحديث الخامس من كتاب الزكاة [3] .

الحادي والعشرون: فيه أيضًا جواز وقف المشاع, لأن هذه المائة سهم من حيث كانت مشاعة، كما رده الشافعي ولا يسرى إلى الباقي, لأنها من خواص العتق [ولم ينقل] [4] أن الوقف سرى من

(1) تصحيح الأوجه من ن هـ.

(2) في هـ (ذكره) .

(3) (5/ 86) من هذا الكتاب المبارك.

(4) في ن هـ ساقطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت