فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 3879 من 5060
لكنها دون طلب التسوية بين الأولاد.
ثالثها: إذا خالف فخص أو فضل، فالأولى أن يعطي للثاني ما يحصل به العدل، وإلَّا استحب له أن يرجع.
= محمد بن علي. وقد سبقت ترجمته من هذا الكتاب. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 211) .
حجم الخط: