فهرس الكتاب

الصفحة 3889 من 5060

وافقه من أصحابه زفر وخالفه صاحباه [1] .

ثم اختلف المجوزون لها فيما يجوز عليه من الأشجار [2] .

= الأرض ببعض ما تخرج، ونحو هذا.

وقال ابن أبي ليلى والثوري، وأبو يوسف ومحمد: تجوز المساقاة والمزارعة جميعًا وهو قول الأوزاعي، والحسن بن حي، وأحمد وإسحاق. وحجتهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساقي يهود خيبر على شرط ما تخرج الأرض والثمرة. اهـ.

(1) انظر: التعليق السابق.

(2) قال ابن عبد البر التمهيد (6/ 474، 476) .

واختلفوا فيما تجوز فيه المساقاة.

فقال مالك: تجوز المساقاة في كل أصل ثابت يبقى نحو النخل، والرمان، والتين، والفرسك، والعنب، والورد والياسمين، والزيتون، وما كان مثل ذلك مما له أصل يبقى.

وهو قول أبي ثور.

قال مالك: ولا تجوز المساقاة في كل ما يجنى، ثم يخلف نحو القصب، والموز، والبقول؛ لأن بيع ذلك جائز، وبيع ما يجنى بعده.

قال مالك: وتجوز المساقاة في الزرع إذا استقل على وجه الأرض وعجز صاحبه عن سقيه، ولا تجوز مساقاته إلَّا في هذ الحال بعد عجز صاحبه عن سقيه.

قال مالك: لا بأس بمساقاة القثاء والبطيخ، إذا عجز عنه صاحبه، ولا تجوز مساقاة الموز, والقصب بحال.

حكى ذلك كله عن مالك ابن القاسم، وابن وهب، وابن عبد الحكم.

وقال الشافعي: لا تجوز المساقاة إلَّا في النخل، والكرم؛ لأن ثمرهما بائن من شجره، ولا حائل دونه يمنع إحاطة النظر به. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت