اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا. . . . رواه مسلم.
وزعم بعض أهل العلم فيما حكاه الخطابي [1] : أن الثلث إنما هو لمن ليس له وارث يستوفي تركته.
وزعم قوم: أنه إذا لم يكن له ورثة يضع جميع ماله [حيث] [2] شاء. وإليه ذهب إسحاق بن راهويه [3] ، وقد روي عن ابن مسعود [4] .
وذهب بعضهم: إلى أن في قوله -عليه الصلاة والسلام-"والثلث كثير"منعًا من الوصية بالثلث، وأن الواجب أن يقتصر عنه، وأن لا يبلغ بوصيته تمامه.
وروي عن ابن عباس أنه قال:"الثلث جنف [5] ، والربع جنف".
= (18/ 335) ، وعبد الرزاق (16763) ، وسعيد بن منصور (408) من رواية عمران بن حصين.
(1) معالم السنن (4/ 144) .
(2) في الأصل (كيف) ، وما أثبت من ن هـ ومعالم السنن.
(3) انظر: الاستذكار (23/ 34) ، والتمهيد (8/ 382) .
(4) أخرجه عبد الرزاق (9/ 13، 69، 70) ، وسنن سعيد بن منصور (3/ 60) ، والآثار لأبي يوسف (785) ، ولفظه:"إذا كان كذلك جاز له أن يوصي بماله كله"، ذكره في التمهيد (8/ 379) .
(5) الجنف: الميل والجور، ذكره في النهاية (1/ 307) . وفي هـ (حيف) .
وقد صح عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه أجاز الوصية بالربع. انظر: سنن البيهقي (6/ 270) ، وقال: لو غض الناس من الثلث إلى الربع في الوصية. البخاري (2743) ، ومسلم في الوصية، باب الوصية بالثلث، والنسائي (6/ 244) ، وابن ماجه (2711) .