فهرس الكتاب

الصفحة 3991 من 5060

بالربع [1] ، وهو ظاهر قول ابن عباس [2] ، وبه قال إسحاق [3] ، [وعن آخرين: بالسدس] [4] ، وعن آخرين: بدونه، وعن آخرين: بالعشر؛ لما روي في حديث معاذ أنه قال:"العشر" [5] .

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة. وروي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم أنه يستحب لمن له ورثة وماله قليل ترك الوصية؛ لظاهر الحديث الذي قبله [6] .

وما حكيته أولًا عن الجمهور في استحباب النقص من الثلث

= الله به لنفسه. يعني من الغنيمة.

(1) ذكره في الاستذكار (23/ 37) عن عمر من رواية قتادة.

(2) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 270) ، والاستذكار (23/ 34) .

(3) التمهيد (8/ 382) .

(4) في ن هـ ساقطة.

(5) من حديث سعيد بن أبي وقاص، النسائي (6/ 243) ، وسنن سعيد بن منصور (332) ، وأبو يعلى (2/ 115) ، وذكره في كنز العمال برقم (46059) ، ورمز له بالترمذي ولم أجده فيه، وذكره في كنز العمال (46102) ، من حديث علي - رضي الله عنه -"بأنه مرض. . . ."الحديث.

وجاء في سنن سعيد بن منصور (339) ، والدارمي (413) ، وذكره في كنز العمال (46098) عن العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى عمر - رضي الله عنه - فقال: يا أمير المؤمنين! أنا شيخ كبير. . . . الحديث.

(6) انظر: إكمال إكمال المعلم (4/ 344) ، فقد ساق ما ذكره المؤلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت