فهرس الكتاب

الصفحة 4015 من 5060

وغيره بدور من هاجر من المؤمنين، وقد قال الداودي: باع عقيل ما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولمن هاجر من بني عبد المطلب.

وقيل: إنما لم ينزل - عليه الصلاة والسلام - بها؛ لأنه لما هاجر تركها لله، فكره أن يرجع فيما تركه له [1] .

وقيل: لأنه [قد] [2] انصرف عنها بالكلية فصارت بمنزلة سائر دور مكة، حكاهما القاضي، قال: وبالثاني استدل ابن أبي صفرة لمالك والليث على من خرج من دار الكفر مسلمًا وبقي أهله وأولاده بدار الكفر ثم غزاها مع المسلمين، فإنه لا يكون أحق بها، [وهي] [3] على حكم البلد لا ملك له فيها.

قال القاضي: ويرده أنه لو كانت العلة هذه؛ لعلل بها, ولم يعلل بقوله:"وهل ترك لنا عقيل من رباع".

وأما الإِرث: فقال المبرد: أصله العاقبة، ومعناه: الانتقال من واحد إلى واحد.

الوجه السادس: في أحكامه:

الأول: جواز سؤال الكبار والعلماء عن نزولهم أين يكون، إذا قدموا بلدًا أو غيره، فإنه - عليه الصلاة والسلام - أقر أسامة على ذلك، ولم ينكر عليه.

(1) رد ذلك ابن حجر في الفتح (3/ 452) ، (8/ 15) .

(2) في ن هـ ساقطة.

(3) في ن هـ ساقطة.

انظر ما نسبه للقاضي: إكمال إكمال المعلم (3/ 446، 447) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت