فهرس الكتاب

الصفحة 4025 من 5060

حكايته عن الشافعي أن ميراث المرتد لجماعة المسلمين، ومراده بالإِرث: الفيء، وسياق كلامه يرشد إليه.

السادس: [الحديث] [1] دال بإطلاقه على أن اختلاف الدين مانع من الإِرث، وإن كان بالولاء، وعن الإِمام أحمد: أنه لا يمنع به [2] ، وحكاه إمام الحرمين عن علي، وقال: هو غريب ولا أصل له.

قلت: [بل] [3] له أصل، وهو حديث جابر - رضي الله عنه: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يرث المسلم النصراني إلَّا أن يكون عبده أو أمته" [4] . رواه النسائي وصححه الحاكم، وأعله

(1) في ن هـ ساقطة.

(2) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (12/ 53) :

الجمهور أن الكافر إذا أعتق مسلمًا لا يرثه بالولاء، وعن أحمد رواية أنه يرثه، ونقل مثله عن علي. اهـ. محل المقصود.

وقبله بالسياق قال: تكميل: لم يذكر البخاري ميراث النصراني إذا أعتقه المسلم، وقد حكى فيه ابن التين ثمانية أقوال: فقال عمر بن عبد العزيز والليث والشافعي: هو كالمولى المسلم إذا كانت له ورثة، وإلَّا فماله لسيده، وقيل: يرثه الولد خاصة، وقيل: الولد والوالد خاصة، وقيل: هما والإِخوة، وقيل: هم والعصبية، وقيل: ميراثه لذوي رحمه، وقيل: لبيت المال فيئًا، وقيل: يوقف فمن ادعاه من النصارى كان له. اهـ. ملخصًا، وما نقله عن الشافعي لا يعرفه أصحابه. اهـ.

انظر: المغني (6/ 348) .

(3) في ن هـ ساقطة.

(4) النسائي في الكبرى (4/ 85، 86) رقم (6397) وصححه الحاكم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت