فهرس الكتاب

الصفحة 4120 من 5060

وإبراهيم وسيكون لنا عودة إلى هذا في الرضاع إن شاء الله ذلك وقدره.

الخامس: فيه تنبيه على جواز تعليل الحكم بعلتين، فإنه علل تحريمها بأنها ربيبة وابنة أخ، والصحيح عند أهل الأصول جوز ذلك لهذا الحديث وغيره [1] .

السادس: فيه أيضًا أن للزوجة [و] [2] غيرها من الألزام الفكر في مصلحة أقاربها ومراجعة ما فكرت فيه للعلماء وعرضه عليهم وتنبيه على المسؤول، والجواب بأنه لا يحل لي أو لك.

السابع: في هذه الروايات دلالة على اختلاف أحوال المعذبين في النار من الكفار.

خاتمة: ترجم البخاري على هذا الحديث عرض الإِنسان ابنته أو أخته على أهل الخير [3] ، وترجم عليه أيضًا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [4] ، وذكره أيضًا في باب ما يحل من

(1) اختلف أهل الأصول في تعليل الحكم بعلتين على قولين:

أحدهما: يجوز تعليل الحكم بعلتين منصوصتين.

الثاني: أنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين.

انظر مباحث هذا: فتاوى ابن تيمية (18/ 273، 274) ، (20/ 167) ، والمنخول (392) ، والمستصفى (2/ 342) ، ومسودة آل تيمية (316) ، وشفاء العليل (514) ، وإحكام الآمدي (3/ 236) .

(2) في هـ ساقطة.

(3) البخاري (ح 5123) ، (9/ 176) .

(4) البخاري (ح 5101) ، (9/ 139) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت