الصحيح المشهور:"لا نكاح إلَّا بولي" [1] ، حسنه الترمذي وصححه البخاري وابن المديني وهو مقتضٍ لنفي الصحة وبالحديث الآخر الصحيح."أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"ثلاث مرات [2] ، حسنه الترمذي وصححه ابن حبان [3] والحاكم [4] ، وقال: على شرط الشيخين، وقال ابن معين: إنه أصح ما في الباب.
قلت: وهو حديث كثير الفوائد استنبط الشافعي منه خمسة وثلاثين حكمًا ذكرها أصحابنا عنه في تعاليقهم.
واحتج داود: بحديث ابن عباس الثابت في"صحيح مسلم"أنه -عليه الصلاة والسلام- قال:"الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سكوتها" [5] .
(1) الترمذي (1101) ، والدارمي (2/ 137) ، والبيهقي (7/ 107 - 108) ، وأبو داود (2085) ، وأحمد (4/ 394) ، والدارقطني (3/ 218) ، والحاكم (2/ 170) ، وابن الجارود (702) .
(2) الترمذي (1102) ، وأبو داود (2083) ، وابن ماجه (1879) ، والدارمي (2/ 137) ، والبيهقي (7/ 105) ، ومعرفة السنن والآثار (10/ 29) ، والأم (5/ 13) ، وأحمد (6/ 47، 165) ، وعبد الرزاق (10472) ، وابن أبي شيبة (4/ 128) ، والدارقطني (3/ 221، 225) .
(3) ابن حبان (4074) .
(4) الحاكم (2/ 168) .
(5) من رواية ابن عباس، مسلم (1421) ، والترمذي (1108) ، وأبو داود (2098) ، والنسائي (6/ 84) ، وابن ماجه (1870) ، والدارقطني (3/ 239) ، والبيهقي (7/ 118، 122) ، وابن الجارود (709) ، والبغوي =