فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 4176 من 5060
واحتج أبو ثور [1] بالحديث السالف:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"، ولأن الولي إنما يراد به ليختار كفؤًا ولدفع العار، وذلك يحصل بإذنه.
ورد مذهبه: بأن إذن الولي لا يصح إلَّا لمن ينوب عنه، والمرأة لا يصح أن تكون نائبة عنه، لأن الحق عليها كالوكيل لا يجوز أن يبيع من نفسه.
(1) انظر: المهذب (2/ 35) .
حجم الخط: