فهرس الكتاب

الصفحة 4215 من 5060

صواب معنى الحديث. وأما ما ذكره [المازري و] [1] حكاه أن المراد بالحمو أبو الزوج. وقال: إذا نهى عن أبي الزوج وهو محرم فكيف بالغريب فهو كلام فاسد مردود، ولا يجوز حمل الحديث عليه، وكذا ما نقله القاضي [2] عن أبي عبيد أن معنى"الحمو الموت"فليمت ولا يفعل [ذلك] [3] هو كلام فاسد، والصواب [ما سلف] [4] ، ثم نقل عن ابن الأعرابي: أنها كلمة تقولها العرب كما تقول: الأسد الموت أي -لقاؤه مثل الموت-.

قال القاضي [5] : معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين، فجعله كهلاك الموت، فورد الكلام مورد التغليظ، ونقل المحب في"أحكامه"عن ابن الأثير [6] أنه قال: إنما كان [خلوة الحم] [7] أشد من خلوة غيره، [من البعداء] [8] ، لأنه ربما حسن لها أشياء، وحملها على أمور تثقل على الزوج، من التماس ما

(1) في المخطوطتين (البخاري أو) ، وهو خطأ وما أثبت من شرح مسلم.

(2) إكمال إكمال المعلم (5/ 440) .

(3) زيادة من غريب الحديث، لأبي عبيد (3/ 353) .

(4) زيادة من ن هـ، والمراد به هنا النووي فإنه نقله منه. انظر: شرح مسلم (14/ 154) . وانظر: ابن حجر في فتح الباري (9/ 331، 332) .

(5) إكمال إكمال المعلم (5/ 440) .

(6) في جامع الأصول (6/ 657) ، ولله دره حيث إنه لما لم يطلع عليه لم يعزه إلى ابن الأثير مباشرة، وإنما نسبه إلى من دكره عنه. فهذا غاية في الأمانة ودقة في البحث فجزاه الله خيرًا.

(7) في المخطوطتين (خلو لحم) ، وما أثبت من جامع الأصول.

(8) زيادة من جامع الأصول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت