فهرس الكتاب

الصفحة 4217 من 5060

[من] [1] دخول الحمو الذي قَصَد دخوله، قال: ويجوز أن يكون شبهه بالموت، باعتبار كراهته لدخوله، وشبه ذلك بكراهة دخول الموت.

الوجه الخامس: الحديث دال على تحريم الخلوة بالأجانب وقوله:"وإياكم والدخول على النساء"مخصوص بغير المحارم، وعام بالنسبة إلى غيرهن، ولابدَّ من اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون الدخول مقتضيًا للخلوة، أما إذا لم تقتضيه فلا يمتنع [2] ، كالدخول للتعليم ونحوه [3] وعموم النساء يدخل تحته الشابة والعجوز، وذكر البيهقي [4] عن ابن عباس أنه -تعالى- استثنى [من ذلك وال] [5] قواعد [من النساء] [6] [اللاتي لا يرجون نكاحًا] [7] أن يضعن ثيابهن الجلباب، و"أن يستعففن"بلبس جلابيبهن"خير لهنّ"، وذهب أنس مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أم أيمن وبعده انطلق إليها الصديق [8] ، ولعل من هذا دخول سفيان على رابعة - رضي الله عنها -.

(1) في هـ (عن) .

(2) إلى هنا ساقه من إحكام الأحكام (4/ 207) .

(3) أقول: لا يجوز الخلوة بالمرأة مطلقًا لا للتعليم ولا غيره، وهذا باب يجب إغلاقه.

(4) السنن الكبرى (7/ 93) ، وسياقه هنا بتصرف.

(5) زيادة من السنن.

(6) في هـ ساقطة.

(7) زيادة من سياق الآية.

(8) مسلم (2453، 2454) ، وابن ماجه (1635) ، والبيهقي (7/ 93) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت