فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[من] [1] دخول الحمو الذي قَصَد دخوله، قال: ويجوز أن يكون شبهه بالموت، باعتبار كراهته لدخوله، وشبه ذلك بكراهة دخول الموت.
الوجه الخامس: الحديث دال على تحريم الخلوة بالأجانب وقوله:"وإياكم والدخول على النساء"مخصوص بغير المحارم، وعام بالنسبة إلى غيرهن، ولابدَّ من اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون الدخول مقتضيًا للخلوة، أما إذا لم تقتضيه فلا يمتنع [2] ، كالدخول للتعليم ونحوه [3] وعموم النساء يدخل تحته الشابة والعجوز، وذكر البيهقي [4] عن ابن عباس أنه -تعالى- استثنى [من ذلك وال] [5] قواعد [من النساء] [6] [اللاتي لا يرجون نكاحًا] [7] أن يضعن ثيابهن الجلباب، و"أن يستعففن"بلبس جلابيبهن"خير لهنّ"، وذهب أنس مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أم أيمن وبعده انطلق إليها الصديق [8] ، ولعل من هذا دخول سفيان على رابعة - رضي الله عنها -.
(1) في هـ (عن) .
(2) إلى هنا ساقه من إحكام الأحكام (4/ 207) .
(3) أقول: لا يجوز الخلوة بالمرأة مطلقًا لا للتعليم ولا غيره، وهذا باب يجب إغلاقه.
(4) السنن الكبرى (7/ 93) ، وسياقه هنا بتصرف.
(5) زيادة من السنن.
(6) في هـ ساقطة.
(7) زيادة من سياق الآية.
(8) مسلم (2453، 2454) ، وابن ماجه (1635) ، والبيهقي (7/ 93) .