فهرس الكتاب

الصفحة 4239 من 5060

الثامنة: جواز الصداق قل أو كثر مما يتمول إذا تراضيا به الزوجان، وكان ممن يجوز تصرفهما، فإن خاتم الحديد في نهاية من القلة، وهذا مذهب الشافعي وجماهير السلف والخلف منهم: ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحيى بن سعيد والليث والنووي والأوزاعي ومسلم بن خالد الزنجي وابن أبي ليلى وداود وفقهاء أهل الحديث وابن وهب من أصحاب مالك، وهو مذهب العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم. قالوا: يجوز ما تراضى به الزوجان من قليل وكثير: كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه، وقال مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمتها كنصاب السرقة [1] . وقال القاضي عياض [2] : وهذا من أفراده.

وقال أبو عمر [3] : لا أعلم أحدًا قال ذلك بالمدينة قبله.

وقال أبو حنيفة وأصحابه [4] : أقله عشرة دراهم.

وقال ابن شبرمة [5] : أقله خمسة دراهم اعتبارًا بنصاب السرقة عندهما.

(1) انظر: الاستذكار (16/ 74، 75) ، وإكمال إكمال المعلم (4/ 41) ، ومسلم (10/ 213) .

(2) إكمال إكمال المعلم (4/ 41) ، ومسلم (10/ 213) .

(3) الاستذكار (16/ 72) .

(4) المرجع السابق.

(5) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت