وفي لفظ:"حتى تحيض حيضةً مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها [بها] [1] ".
[وفي لفظ:"فيها"] [2] ، وفي لفظ:"فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله، كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" [3] .
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب الاستطابة ووالده سلف في أول الكتاب.
الثاني: هذه المرأة المطلقة اسمها آمنة بنت غفار، قاله"ابن باطيش" [4] .
الثالث: في أحكامه:
الأول: تحريم الطلاق في الحيض، وهو إجماع الأمة إذا طلقها بغير رضاها.
(1) في الأصل ساقطة: ومن هـ فيه، وما أثبت من إحكام الأحكام.
(2) في ن هـ ساقطة.
(3) البخاري (4908) ، ومسلم (1471) ، والترمذي (1175، 1176) ، وأبو داود (2179، 2180، 2184) ، وابن ماجه (2019، 2222) ، وابن الجارود (733، 735، 736) ، والبيهقي (7/ 324، 325، 414) ، والطيالسي (68/ 1853، 1942) ، والدارقطني (4/ 6، 8، 9، 11) ، والطحاوي (3/ 53) ، والدارمي (2/ 160) ، وعبد الرزاق (10953، 10954) ، والنسائي (6/ 138، 141، 142، 213) ، والبغوي (2351) ، وأحمد (2/ 6، 26، 43، 51، 58، 61، 64، 79، 81، 102 , 124 , 130) .
(4) المغني في الإِنباء عن غريب المهذب والأسماء (2/ 537) .