فهرس الكتاب

الصفحة 4314 من 5060

بالعمى [كونها] [1] تضع ثيابها من غير رؤيته لها، فحينئذٍ يخرج التعليل عن الحكم باعتدادها عنده.

وأجاب القاضي [2] ، والقرطبي [3] : عن حديث أم سلمة السالف بوجهين:

أحدهما: أنه لا يصح عند أهل النقل، لأن نبهان مولاها ممن لا يحتج بحديثه. وذكره ابن عبد البر [4] أيضًا [. .] [5] قال: ومن قال بحديث فاطمة احتج بصحته، وأنه لا مطعن لأحد فيه، وأن نبهان ليس ممن يحتج بحديثه، وزعم أنه لم يرو إلَّا حديثين منكرين: هذا والآخر في أداء المكاتب [6] . وقال البيهقي في"سننه" [7] في أبواب المكاتب: صاحبا الصحيح لم يخرجاه عنه، وكأنه لم تثبت عدالته عندهما، [و] [8] لم يخرج من الجهالة برواية عدل عنه.

(1) في إحكام الأحكام: (لكونها) .

(2) إكمال إكمال المعلم (4/ 124) .

(3) المفهم (5// 2573) .

(4) الاستذكار (18/ 81) .

(5) في هـ زيادة (وهو) .

(6) ولفظه: إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يقضي عنه، فاحتجبي"أخرجه الحميدي (289) ، وأبو داود (3928) ، والترمذي (1261) ، والشافعي (2/ 44، 45) ، وعبد الرزاق (15729) ، وأحمد (6/ 289، 308، 311) ، وابن ماجه (2520) ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي في المستدرك (2/ 219) ، والبيهقي (10/ 327) ."

(7) الكبرى (10/ 327) .

(8) في هـ (أو) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت