فهرس الكتاب

الصفحة 4317 من 5060

الثامنة: مساكنة من ليس بمحرم، وفي"صحيح مسلم"هنا، وفي حديث الجساسة آخر الكتاب، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لها:"انتقلي إلى ابن عمك ابن أم مكتوم، وهو رجل من بني فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه"، هكذا هو في كل نسخة. فاعترض القاضي [1] [بأن] [2] المعروف أنه ليس [ابن] [3] عمها, ولا من البطن الذي هي منه، بل هي من [بني] [4] محارب بن فهر، وهو من بني عامر بن لؤي.

وأجاب النووي [5] فقال: الصواب أن ما جاءت به الرواية صحيح، والمراد بالبطن هنا القبيلة لا البطن الذي هو أخص منها، والمراد أنه ابن عمها مجازًا, لكنه من قبيلتها، فإنهما يجتمعان في فهر.

[التاسعة: جواز خروج المعتدة من بيت زوجها للحاجة، ولا يجوز لغيرها. ومن الحاجة خروجها للاستفتاء] [6] .

[العاشرة] [7] : جواز الخطبة على الخطبة من لم يجب ولم يرد، أو لا تعلم إجابته ولا رده، أو من أخرت الإِجابة حتى شاور،

(1) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 128) ، وشرح مسلم (10/ 103) .

(2) في هـ بأنه.

(3) في هـ بابن.

(4) زيادة من هـ إكمال إكمال المعلم.

(5) شرح مسلم (10/ 103) .

(6) في هـ ساقطة.

(7) في هـ التاسعة مع إسقاط كلمة العاشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت