فهرس الكتاب

الصفحة 4439 من 5060

[جاز] [1] ترك أصل وطئها بغير رضاها فلأن يجوز العزل برضاها أولى وإلَّا فوجهان: أصحهما لا يحرم أيضًا لهذا لحديث، قال أصحابنا: ولأن حقها في الوطء لا في الإِنزال بدليل انقطاع طلبها في الإِيلاء والعنة بتغييب الحشفة.

قالوا: فعلى هذا هل يكره؟ فيه وجهان [و] [2] في"مسند أحمد" [3] و"سنن ابن ماجه" [4] من حديث عمر أنه -عليه الصلاة والسلام-"نهى عن الحرة إلَّا بإذنها"وفي سنده ابن لهيعة، وقد سئل عنه الدارقطني فاعله، ولهم وجه آخر، أنه لا يجوز وإن رضيت، لأنه"الوأد الخفي"كما سلف.

ونقل ابن عبد البر [5] : الرخصة في العزل عن جماعة من الصحابة، وقال: إنه قول جمهور الفقهاء، وعن جمع منهم الكراهة وكان ابن عمر يضرب بعض ولده إذا فعل.

واختلف فيه بحضرة عمر. وقال علي: إنها لا تكون موؤدة حتى تمر عليها التارات السبع {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) . . . .} الآية، [فقال] [6] عمر: صدقت، وأطال الله بقاءك

(1) في هـ ساقطة.

(2) في هـ ساقطة.

(3) أحمد (1/ 31) ، قال أحمد شاكر: إسناده صحيح، وضعفه صاحب الزوائد بابن لهيعة وابن لهيعة عندنا ثقة. اهـ.

(4) ابن ماجه (1928) .

(5) الاستذكار (18/ 205، 206) .

(6) في هـ [فقد] وهو تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت