فهرس الكتاب

الصفحة 4585 من 5060

وحكى الباجي [1] خلافًا في العطاس والحدث, لأن الحدث من استرخاء [المواسك] [2] .

[سادسها] [3] : متى وجبت الغرة فهي على العاقلة لا على الجاني، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين.

وقال مالك والبصريون: تجب على الجاني، وهو قول قديم للشافعي.

وقال بعض المالكية: إن تعمد فعلى الجاني وإلا فعلى العاقلة.

سابعها: يلزم الجاني الكفارة أيضًا عند الشافعي وآخرين خلافًا لمالك وأبي حنيفة.

ثامنها: يُشترط انفصال الجنين ميتًا في حياتها أو موتها، وكذا إن ظهر بلا انفصال في الأصح عندنا.

ويتفرع: على الوجهين صور محل الخوض فيهما كتب الفروع، ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين ميتًا فعندنا يجب فيه الغرة. وقال مالك وجمهور أصحابه: لا شيء فيه. ولو ماتت الأم ولم ينفصل الولد ولم يظهر فلا غرة، لأنا لا نتيقن وجود الجنين، فلا يوجب شيئًا بالشك.

تاسعها: لو فقدت الغرة فخمسة أبعرة، وقيل: القيمة.

(1) المنتقى (7/ 82) .

(2) في المرجع السابق (المرسل) .

(3) في ن هـ (خامسها) إلى آخر المسائل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت