المستضعف في أن التقويم أمر ظني إلى آخره. نبّه على ذلك الشيخ تقي الدين [1] قال: وهذا الحديث قوي في الدلالة على أصحاب أبي حنيفة، فإن صريحه يقتضي القطع في هذا المقدار الذي لا يقولون بجواز القطع [فيه] [2] .
وأما دلالته على الظاهرية ومن قال بقولهم: فليس من حيث النطق، بل من حيث المفهوم، وهو داخل في مفهوم العدد [3] ، ومرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب [4] .
(1) انظر: إحكام الأحكام (4/ 368) .
(2) في المرجع السابق به.
(3) مفهوم العدد، هو دلالته على ثبوت نقيض حكم المنطوق عند تقييده به أي بالعدد المسكوت فيما عدا العدد كقوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} فإنه يدل على نفي الوجوب عن الزائد على الثمانين كما يدل على وجوبها بسبب تقييد الوجوب بالعدد المذكور.
(4) مفهوم اللقب هو تعليق بجامد كفى الغنم زكاة. بمعنى: تعليق الحكم على أسماء الذوات. فإنه يدل على نفي الزكاة عن غير الغنم. انظر لهما تيسير التحرير (1/ 100، 101) .