فهرس الكتاب

الصفحة 4806 من 5060

وذكره في"ثقاته" [1] في أتباع التابعين، وخالف ابن حزم فقال في"محلاه" [2] إنه مجهول.

قال الطحاوي: كشف وجهها حرام فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة لمنع الشريعة إياها منه [3] ، ثم ذكره الطحاوي من وجه آخر، وفيه:"نذرت أن تحج ماشية ناشرة شعرها، فقال:"لتركب ولتصم ثلاثة أيام". وفي البيهقي [4] من حديث أبي هريرة قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسير في جوف الليل في ركب إذ بصر بخيال قد نفرت منه إبلهم، فأنزل رجلًا فنظر، فإذا هو بامرأة عريانة ناقضة شعرها، فقال: مالك؟ قالت: نذرت أن أحج البيت ماشية عريانة ناقضة شعري فأنا أتكمن بالنهار وأتنكب الطريق بالليل، فأتى النبي - صلي الله عليه وسلم - فأخبره فقال:"ارجع إليها فمرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دمًا"."

قال البيهقي: إسناده ضعيف [5] ، قال: وروي من وجه آخر منقطع دون ذكر الهدي فيه، ثم أسند من حديث البصري عن عمران بن الحصين أنه -عليه الصلاة والسلام- قال:"إذا نذر أحدكم أن يحج ماشيًا فليهدِ هديًا وليركب". وفي رواية:"فليهد بدنة"

(1) الثقات (6/ 235) .

(2) المحلى (7/ 265) .

(3) معالم السنن (3/ 597) .

(4) السنن الكبرى (10/ 80) .

(5) انظر: كتاب المراسيل لابن أبي حاتم (40) ، وتهذيب الكمال (6/ 122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت