الصدقة بكل المال نذرًا مطلقًا أو معلقًا.
قلت: وأما أبو داود [1] ففهم منه نذر الصدقة بكل ماله، وترجم عليه في"سننه" [في] [2] باب: فيمن نذر أن يتصدق بماله، وأورد في أثنائه الرواية التي أسلفناها عنه وتبعه المصنف، فأدخله في النذور أيضًا، وفيه النظر المذكور.
(1) سنن أبي داود (3/ 612) .
(2) زيادة من ن هـ.